الحمد لله.
الذي يظهر من سؤالك أن تلفظك بالطلاق (طالق طالق طالق) كان في عدة زوجتك من الطلقة الأولى .
وقد اختار جمع من أهل العلم إلى أن الطلاق في العدة لا يقع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الطلاق في العدة يقع ، وأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا ، ما لم يرد بقوله : طالق طالق طالق ، التأكيد .
والمعتمد في الموقع أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ، مهما كانت صيغته ، فإذا كان قولك : طالق طالق طالق ، حصل بعد ارتجاع زوجتك ، وقع به طلقة واحدة ، وإذا وقع في العدة فهو لغو لا يقع به الطلاق .
وينظر جواب السؤال رقم : (96194) ورقم : (36580) .
والله أعلم .
تعليق