الحمد لله.
هذه البضائع ملك لصاحبها ، ولا يظهر مما ذكرت أنه وهبها لوالدتك ، وغاية الأمر أنه أكد عليها ألا تعطيها لأولاده . فإذا مات كانت جزءا من تركته التي يستحقها جميع ورثته .
وعليه فينبغي مراجعة أولاده لمعرفة هل طلق الرجل والدتك أم لا ، ومعرفة ما خلّفه من مال ، وديون ، فإذا عُرفت تركته ، وتبين بقاء الزوجية ، أمكن معرفة نصيب والدتك منها ، ومطالبتها بحقها ، وهو الثُمُن .
ولها أن تخفي أمر البضاعة حينئذ ، حتى تعرف موقف أبنائه من توزيع التركة ، فإن منعوها حقها ، أخذت من البضاعة بقدر ثُمنها من التركة ، وردت إليهم الباقي .
ولو فرض أن ما تركه الرجل من مالٍ لم يف بديونه ، لزمكم إظهار البضاعة وسداد الدين منها ؛ لأن أولاد الرجل لا يلزمهم سداد دينه من مالهم الخاص ، بل يُسدد دينه من أمواله . وكذلك لو تبين حصول الطلاق في غير مرض الموت ، فلا إرث لوالدتك منه ، ويلزمها رد البضائع إلى ورثته .
وإذا حصل نزاع فالمرجع إلى المحكمة الشرعية .
ويترتب على معرفة بقاء الزوجية من عدمها : الاعتداد للوفاة ، فإن كانت الزوجية قائمة ، لزم والدتك أن تعتد للوفاة من يوم حصولها أربعة أشهر وعشرة أيام . كما أن المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها في العدة انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
وينظر : سؤال رقم (111905)
والله أعلم .
تعليق