الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وأن يشهده شاهدان مسلمان عدلان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
ولكن .. ذهب بعض الأئمة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها ، وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بهذا القول .
فإن كان النكاح قد تم في المحكمة أو على يد مأذون الأنكحة ، فهذا النكاح يحكم بصحته .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (132787) .
وعلى هذا لا يمكن التفريق بين الزوجين إلا بالطلاق .
فإذا أراد ذلك الزوج أن يفارقها فلا بأس أن يطلقها ، وتكون عليها العدة من حين تلفظه بالطلاق ، ـ حتى وإن كان زوجها لم يقربها منذ سنة أو أكثر ـ .
وعدتها هي ثلاث حيضات ، إن كانت تحيض .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (72930) .
والله أعلم .
تعليق