الحمد لله.
أولا :
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر - المقدم منه والمؤخر- لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237 .
ثانيا :
وليمة النكاح تلزم الزوج ، لا الزوجة ، ولها أن تفعل ذلك تبرعا .
ثالثا :
إن تم الاتفاق على أن المهر المقدم خمسة آلاف ، تؤخذ منه تكاليف حفلة العقد
والوليمة ، وبلغت التكلفة ألفا : فهنا احتمالان :
الأول : أن هذه التكلفة لا تدخل في المهر ، لأن المهر حق خالص للزوجة ، وهي غير
ملزمة بالوليمة والحفل ، فيكون التقدير : أن المهر المقدم أربعة آلاف ، والمؤخر
خمسة آلاف ، ومجموعه تسعة آلاف ، فإن حصل الطلاق قبل الدخول ، فلها نصف المهر ، وهو
أربعة آلاف ونصف .
والثاني : أن مهرها المقدم خمسة آلاف ، تتبرع منه بتكلفة الحفل والوليمة : فإن حصل الطلاق كان لها نصف المهر ، وهو خمسة ؛ لأن المهر المسمى عشرة ، وكان لها أن ترجع في هبتها ، وهي الألف ، لأنها ليست هبة خالصة ، بل لأجل إتمام الزواج ، فإذا حصل الطلاق من الزوج ، جاز لها الرجوع في هبتها .
وأما الاحتمال الثالث ، وهو أن يُجعل نصف المهر خمسة ، ويخصم الزوج منه التكاليف ، فيلزمه أربعة آلاف فقط ، فخطأ ، لأن الزوجة لا تتحمل هذه التكاليف ولا يصح أن تجعل جزءا من مهرها .
والحاصل أن تكاليف الحفل ، إما أن تكون خارجة عن المهر
ابتداء ، وهو الاحتمال الأول ، أو أنها داخلة في المهر وتبرعت بها الزوجة ، وهو
الاحتمال الثاني ، ولها أن ترجع حينئذ في تبرعها .
والاحتمال الثاني : هو الأظهر ، والأقرب لواقع الحال .
والله أعلم .
تعليق