الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وعند قسم التركة على الورثة ، فإن التركة تقسم إلى 88 جزءاً متساوياً ، ويكون للزوجة منها 11 ، ولكل ابن 14 ، ولكل بنت 7 .
فنصيب الزوجة = التركة × 11 ÷ 88
ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 88
ونصيب كل ذكر = التركة × 14 ÷ 88
فلو فرض أن التركة 100 ألف ، فإن نصيب الزوجة = 12500
ونصيب كل بنت = 7954.5
ونصيب كل ذكر = 15909.09
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (85181) .
والله أعلم .
تعليق