الحمد لله.
الظاهر من قول السائل : (وطفلين) أنهما ذكران ، وسوف نقسم الميراث على هذا الأساس ، فإن كانتا ابنتين فعلى السائل أن يبين ذلك حتى يتم إعادة توزيع التركة على الورثة .
إذا توفي الرجل عن والديه وزوجته وابنيه فتقسم التركة على النحو التالي : لوالديه لكل واحد منهما السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء / 11 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" الأبوان إذا اجتمعا مع الأولاد ، فيفرض لكل واحد منهما السدس " انتهى بتصرف .
"تفسير ابن كثير" (2 / 227).
وللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء / 12.
والباقي من التركة يكون للابنين بالتساوي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6737) .
والله أعلم .
تعليق