الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

أقرضت مبلغا وأخذت ذهبا رهنا فضاع الذهب

151404

تاريخ النشر : 28-10-2010

المشاهدات : 8797

السؤال

لقد قمت بإعارة مبلغ مالي قدره 5 ملايين مقابل قبض قطعة ذهب بثمن 5 ملايين مند سنة 1994. ولم يتم الاتفاق على الزمن المحدد لإرجاعها. و فاتت سنين و ضاعت القطعة الذهبية ولم يعد المعني بالأمر . نسيت الأمر و هذه السنة في 2010 جاء المعني و أحضر معه المبلغ 5 ملايين و أراد قطعة الذهب قلت له أنها ضاعت مني فأراد مقابلها في الوقت الحالي و التي هي 12 مليون ما حكم الشرع في دلك أفادكم الله و جزاكم الله خيرا و شكرا

الجواب

الحمد لله.


أولا :
تسمية ما تم إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقائه كإعارة الدواب والآلات ، وأما النقود فإنها لا تبقى ، بل يأخذها الإنسان وينفقها ، ثم يرد بدلها ، وهذا هو القرض .
والقطعة الذهبية التي قبضتها : هي رهن ، ولا حرج في اشتراط الرهن عند القرض ؛ لقول الله تعالى : ( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) البقرة/283 .
ثانيا :
الرهن أمانة في يد المرتهن ، فلا يضمنه إلا بالتعدّي أو التفريط ، ومن التفريط عدم حفظها في المكان المناسب .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما إذا تعدى المرتهن في الرهن , أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف , فإنه يضمن . لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا ; ولأنه أمانة في يده , فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه , كالوديعة . وأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط , فلا ضمان عليه , وهو من مال الراهن . يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء , والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من المغني (4/ 257) .
ونُقل عن أحمد رحمه الله قوله : إذا ضاع الرهن عند المرتهن ، لزمه . وينظر : الإنصاف (5/ 159).
وبناء على ذلك : فضياع القطعة الذهبية المرهونة لا يخلو من تفريط ، فيلزمك ضمانها ، إلا أن يكون ضياعها بسبب خارج عنك كحريق أو إغارة لصوص.
وكان ينبغي أن تخبري المقترض بضياع الذهب في وقته ، فإن كانت قيمته عند الضياع مساوية للدين ، حصلت المقاصة وبرئ من الدين .
والذي يظهر أنه يلزمك قيمة الذهب يوم ضياعه ، لأن هذه القيمة حلت محل الرهن ، فهي الباقية في ذمتك .
جاء في "الموسوعة الفقهة" (28/ 257) : " وفي اعتبار قيمة الرهن المضمون ، بعض الخلاف والتفصيل :
فنص الحنفية ، على أن قيمة المرهون إذا هلك ، تعتبر يوم القبض ، لأنه يومئذ دخل في ضمانه ، وفيه يثبت الاستيفاء يدا ، ثم يتقرر بالهلاك .
أما إذا استهلكه المرتهن أو أجنبي ، فتعتبر قيمته يوم الاستهلاك ، لوروده على العين المودعة ، وتكون القيمة رهنا عنده .
وللمالكية - في اعتبار قيمة الرهن التالف - ثلاثة أقوال ، كلها مروية عن ابن القاسم :
الأول : يوم التلف ، لأن عين الرهن كانت قائمة ، فلما تلفت قامت قيمتها مقامها ... إلخ" انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب