الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

بيع البلاي ستيشن لغير المسلمين

151406

تاريخ النشر : 17-10-2010

المشاهدات : 13940

السؤال

أعيش في مدينة نيويورك وأدير عملا في بيع أجهزة وبرامج البلاي ستيشن، ولقد رأيت على موقعكم حكم بيع البلاي ستيشن وأنا أتساءل ما حكم بيعها لكافر؟ وما حكم بيع كمالياته مثل كارد الذاكرة والسماعات وحالات الحماية؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً : لا فرق فيما يحرم بيعه والاتجار به بين المسلم والكافر ، فكل ما لا يجوز بيعه للمسلم لا يجوز بيعه للكافر .
لأن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فكل ما يجب على المسلمين فعله يجب على الكفار ، وكلُّ ما يحرم على المسلمين يحرم عليهم .
قال الحافظ ولي الدين العراقي : " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين " انتهى "طرح التثريب " ( 3 / 227 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن الرجل لا يجوز له أن يُعين أحداً على معصية الله ، وإن كان المُعَانُ لا يعتقدها معصية ، كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير ". انتهى "الفتاوى الكبرى" (6/282) .
وسُئل الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي عن حكم بيع المِسْك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه ، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله ؟
فأجاب : " يَحْرُمُ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ ، فكُلُّ مَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْصِي بِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ لَهُ ، وَتَطْيِيبُ الصَّنَمِ وَقَتْلُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ مَعْصِيَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَالْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَجُوزُ الْإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا بِبَيْعِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِعْلِهِمَا ". انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (5/ 43) .
وينظر جواب السؤال (42564 ) .
ثانياً :
حكم بيع كماليات "البلاي ستيشن" يأخذ حكم بيع البلاي ستيشن نفسه ، فيجوز بيعها على من يغلب على الظن أنه يستعمل البلاي ستيشن استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعها على من يغلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .
فإن جُهل حال المشتري ، فالعبرة بغالب استعمال الناس له في البلد الذي أنت فيه ، فإن كان الغالب استعماله في الحرام فيحرم بيعه ، وإن كان الغالب استعماله في الحلال فيباح بيعه له .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ.
وينظر جواب السؤال (2898) ، (97681) ، (39744).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب