الحمد لله.
أولاً : لا فرق فيما يحرم بيعه والاتجار به بين المسلم والكافر ، فكل ما لا يجوز بيعه للمسلم لا يجوز بيعه للكافر .
لأن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فكل ما يجب على المسلمين فعله يجب على الكفار ، وكلُّ ما يحرم على المسلمين يحرم عليهم .
قال الحافظ ولي الدين العراقي : " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين " انتهى "طرح التثريب " ( 3 / 227 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن الرجل لا يجوز له أن يُعين أحداً على معصية الله ، وإن كان المُعَانُ لا يعتقدها معصية ، كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير ". انتهى "الفتاوى الكبرى" (6/282) .
وسُئل الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي عن حكم بيع المِسْك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه ، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله ؟
فأجاب : " يَحْرُمُ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ ، فكُلُّ مَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْصِي بِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ لَهُ ، وَتَطْيِيبُ الصَّنَمِ وَقَتْلُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ مَعْصِيَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَالْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَجُوزُ الْإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا بِبَيْعِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِعْلِهِمَا ". انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (5/ 43) .
وينظر جواب السؤال (42564 ) .
ثانياً :
حكم بيع كماليات "البلاي ستيشن" يأخذ حكم بيع البلاي ستيشن نفسه ، فيجوز بيعها على من يغلب على الظن أنه يستعمل البلاي ستيشن استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعها على من يغلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .
فإن جُهل حال المشتري ، فالعبرة بغالب استعمال الناس له في البلد الذي أنت فيه ، فإن كان الغالب استعماله في الحرام فيحرم بيعه ، وإن كان الغالب استعماله في الحلال فيباح بيعه له .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ.
وينظر جواب السؤال (2898) ، (97681) ، (39744).
والله أعلم
تعليق