الحمد لله.
أولا :
نحمد الله أن هداك للإسلام ، ونسأله أن يمن بذلك على والدتك وأختك وسائر أهلك .
وقد علمت أنه لا يرث المسلم الكافر ؛ لما روى البخاري (6764) ومسلم (1614) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ).
والعبرة بحال الوارث عند لحظة الموت .
وعليه ؛ فإن كنت عند وفاة والدك على غير الإسلام ، ورثتِ منه ، وصار المال المذكور من حقك ، ثم إن أسلمت بعد ذلك كان المال لك أيضا ؛ لأنه بالموت ينتقل المال إلى مستحقيه من الورثة حكما ، حتى وإن تأخرت قسمته ، فإن قسمت التركة دخل المال في ملكك حقيقة ، ولا يضر كونك ممنوعة من استعماله إلى مدة معينة ، فإن هذا لا ينافي أنك مالكة له . وهذه الحالة ليست من باب إرث المسلم من الكافر ، بل هي من إرث الكافر للكافر ؛ لأن العبرة بحال الوارث والمورث عند الموت .
وإن كنت عند وفاة والدك مسلمة ، فلا يحل لك ميراث منه ، ويلزم رد هذا المال في التركة ليوزع على ورثته الذين هم على دينه ، وليس لك حجزه وتوزيعه مجزءا كل عام ؛ لأن الوارث أحق بماله ينتفع به كما يشاء .
قال الباجي رحمه الله : " وإنما المراعى في التوارث اتفاق الدينين حال الوفاة .
ولو أن نصرانيا أسلم عند الموت ، وهو مريض : ورثه ورثته من المسلمين دون غيرهم ، وجرى حاله في غسله والصلاة عليه ودفنه مجرى المسلمين .
ولو أن كافرا توفي وترك حملا ، فولد له ، لكان على دين أبيه وورثه . قاله القاضي أبو الحسين . والله أعلم وأحكم " انتهى من "المنتقى" (6/ 251).
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله : " ( فرع ) لو ( مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع ) له ( ورث وإن حكم بإسلامه ; لأنه محكوم بكفره يوم الموت ) " انتهى من "أسنى المطالب" (3/ 19) . وينظر : "الانصاف" ، للمرداوي (7/ 333) .
ثانيا :
إذا كنت عاجزة عن التصرف في هذا المال ، أو سحبه من البنك الآن ، فلا يلزمك أن تدفعي لهم شيئا ، حتى تستلمي المال من البنك ، فتدفعيه لمستحقيه .
كما لا يجوز أن تستعملي هذا المال لسداد القرض الذي عليك ؛ لأنه مال مملوك لغيرك ، لكن لك أن تأخذي من والدتك نصيبها من هذا المال على سبيل القرض الحسن إن رضيت بذلك .
وإن أعطتك والدتك ، أو غيرها من الورثة ، نصيبها من هذا المال ، أو شيئا منه على سبيل الهبة ، فلا حرج عليك ـ أيضا ـ في قبوله منهم .
وينبغي للمسلم إذا فاته الميراث من قريبه الكافر ، أن يحتسب الأجر عند الله تعالى ، فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق .
ونسأل الله أن يعينك وييسر لك أمرك .
وانظري للفائدة السؤال رقم (2815)ورقم (2261)
والله أعلم .
تعليق