الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل لها أن تخص ابنتها بعطية لحصولها على قطعة أرض بالقرعة قدمت عليها باسمها ؟

152071

تاريخ النشر : 16-11-2010

المشاهدات : 7373

السؤال

برجاء الإفادة عن نصيب قطعة أرض فازت بها بنت وقامت الأم بدفع قيمة التأمين قبل القرعة هل للبنت أن تتميز عن غيرها من أخواتها حيث أن الأم قد اشترطت قبل الدخول في القرعة بأن البنت إذا فازت بالقرعة فيتم تحويل الأرض باسم الأم مع العلم أنه من فاز بالقرعة لا يحق له الدخول في قرعة أخرى إلا بعد مرور 5سنوات وللعلم أن الأم قامت أيضا بدفع مبلغ آخر باسم ابنها ولكنه لم يفز كما فازت أخته برجاء سرعة الرد علينا هل للبنت الفائزة أن تتميز عن باقي أخواتها أم لا وهل هذا سيؤثر على رضا الأم أفيدونا بسرعة أثابكم الله ،،،

الجواب

الحمد لله.


الذي يظهر من السؤال أن التقديم باسم الابن أو البنت كان صورياً فقط ، والأرض في الحقيقة ستكون للأم .
فإذا كان الأمر كذلك فقد جاءت الشريعة بوجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض .
فقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
قال النووي رحمه الله :
"أَيْ : سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْره " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225) .
راجع جواب السؤال رقم : (22169) .

وعلى هذا : فلا يجوز تمييز هذه البنت عن بقية إخوتها بإعطائها أكثر منهم .
إلا إذا رضي إخوتها بذلك وكانوا بالغين مرشدين ، فيجوز حينئذ .
راجع لذلك جواب السؤال رقم : (112511) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب