الحمد لله.
لا يجوز لك رد هذه الكتب لأصحابها ، بل الواجب عليك إتلافها أو حرقها بالنار ، لما تشتمل عليه من الكفر والضلال .
قال ابن القيم : " لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها .
قال المروذي : قلت لأحمد : استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ، ترى أن أخرقه أو أحرقه .
قال : نعم ، فأحرقه .
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتاباً اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن ، فتمعَّر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه .
فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة .
والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها ، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر ، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ، ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها ". انتهى من "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " صـ 322
وقال النووي رحمه الله : " ولا يجوز بيع كتب الكفر ؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة ، بل يجب إتلافها ... وهكذا كتب التنجيم ، والشعبذة ، والفلسفة ، وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة ، فبيعها باطل ؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة ". انتهى ، "المجموع" (9/253) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم ، ويجب على من يجدها أن يتلفها ، لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك ... ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم ما فيها ... لأنها تفضي إلى الكفر بالله ، فالواجب إتلافها أينما كانت". انتهى ، "فتاوى نور على الدرب" (1/194) .
وإذا أتلفت هذه الكتب فلا يلزمك أن تدفع ثمنها ولا أن ترد بدلها شيئاً ، لأن كتب الكفر والسحر لا قيمة لها .
قال المرداوي : " ومن أتلف مزماراً ، أو طنبوراً ، أو صليباً ، أو كسر إناء فضة أو ذهب ، أو إناء خمر ، لم يضمنه .
وكذا العود والطبل والنرد ، وآلة السحر والتعزيم والتنجيم ، وصور خيال ، والأوثان والأصنام ، وكتب المبتدعة المضلة ، وكتب الكفر ، ونحو ذلك ". انتهى ، "الإنصاف" (6/247) .
والله أعلم
تعليق