الحمد لله.
لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير .
والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بالإعانة على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا .
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي : " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " . نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136 .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 346) : " لا يجوز
إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء
كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ،
وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع
، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ،
فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها
؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك
لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ أفيدونا جزاكم
الله خيرا .
فأجاب : لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة ؛ لما في ذلك من
إعانتها على الإثم والعدوان ، والله سبحانه قد نهى عن ذلك ، لكن إن اضطر إلى ذلك
ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية ، فلا حرج إن شاء الله ؛ للضرورة ،
والله سبحانه يقول : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على
الإثم والعدوان يودع ماله فيه ، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي " انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن باز"(19/ 414).
وإعطاء الأجرة لصاحبة المنزل يمكن عن طريق تقديم شيكات
لها ، أو تسليمها النقود مباشرة ، فإن تعذر ذلك لبعدٍ أو سفرٍ أو خوف ضياع المال ،
فاقتصر على الإيداع في حسابها الجاري .
والله أعلم .
تعليق