الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (108125) الكلام على الخلايا الجذعية ، وذكرنا قرار مجلس المجمع الفقهي بجواز أخذها من الأشخاص البالغين إذا لم يكن في ذلك ضرر عليهم .
ويؤجر المسلم على التبرع بها إذا أحسن النية لله وقصد الإحسان إلى من تبرع له ، سواء كان مسلماً أم غير مسلم ، بشرط أن لا يكون حربياً ، فإن الإحسان إلى الكافر المسالم لا حرج فيه ، قال الله تعالى : (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/8 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما ؟
فأجابوا : ” إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه ، وتعين ذلك طريقا لإنقاذه ، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك – فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه ، ولو اختلف دينهما ، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم ، وينقل من مسلم لكافر غير حربي ، أما الحربي فنفسه غير معصومة ، فلا تجوز إعانته ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (25 /66) .
وانظر جواب السؤال رقم : (12729) .
أما سؤالك عن الطريقتين اللتين ذكرتهما في استخلاص النخاع وفصله ، فالظاهر أنه لا حرج في أيّ منهما ، ومعرفة أيهما أفضل راجعة لأهل الاختصاص من الأطباء المهرة العارفين ، ويختار من ذلك الطريقة الأسهل والأقل خطراً على المتبرع .
والله أعلم .
تعليق