الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز التبرع بالخلايا النخاعية ؟ وهل يؤجر المتبرع ولو تبرع لغير المسلم ؟

152447

تاريخ النشر : 17-11-2010

المشاهدات : 24523

السؤال

أريد التبرع بنخاع العظم للمرضى المصابون بسرطان الدم، ولكني أريد أولاً أن أعرف الحكم الشرعي في ذلك. إن هناك طريقتان لمساعدتهم، إما عن طريق عملية جراحية لاستخراج النخاع. أو عن طريق التبرع بمجموعة من الخلايا الجذعية الموجودة في الدم، وهذه الطريقة ليس فيها عملية جراحية. في الطريقة الأولى يقوم الأطباء بإعطاء المتبرع مخدر موضعي، ثم يقومون بسحب السائل النخاعي بالإبر من منطقة عظم الحوض. أما الطريقة الثانية فإن المتبرع يُعطى حقناً تسمى “فلجراستم” لمدة خمسة أيام من شأنها مضاعفة عدد الخلايا الموجودة في الدم. ثم يقومون بسحب الدم من إحدى ذراعية باستخدام الإبرة، ويُمرر الدم المسحوب خلال آلة لفصل الخلايا النخاعية عن الدم.. فهل هاتين الطريقتين جائزتين شرعاً؟ وأيهما أفضل؟ وهل يؤجر المتبرع حتى وإن كان المريض غير مسلم؟ لأنه ينقذ نفساً. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله.

سبق في جواب السؤال رقم : (108125) الكلام على الخلايا الجذعية ، وذكرنا قرار مجلس المجمع الفقهي بجواز أخذها من الأشخاص البالغين إذا لم يكن في ذلك ضرر عليهم .
ويؤجر المسلم على التبرع بها إذا أحسن النية لله وقصد الإحسان إلى من تبرع له ، سواء كان مسلماً أم غير مسلم ، بشرط أن لا يكون حربياً ، فإن الإحسان إلى الكافر المسالم لا حرج فيه ، قال الله تعالى : (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/8 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما ؟
فأجابوا : ” إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه ، وتعين ذلك طريقا لإنقاذه ، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك – فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه ، ولو اختلف دينهما ، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم ، وينقل من مسلم لكافر غير حربي ، أما الحربي فنفسه غير معصومة ، فلا تجوز إعانته ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (25 /66) .
وانظر جواب السؤال رقم : (12729) .
أما سؤالك عن الطريقتين اللتين ذكرتهما في استخلاص النخاع وفصله ، فالظاهر أنه لا حرج في أيّ منهما ، ومعرفة أيهما أفضل راجعة لأهل الاختصاص من الأطباء المهرة العارفين ، ويختار من ذلك الطريقة الأسهل والأقل خطراً على المتبرع .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب