الحمد لله.
أولاً:
القروض الربوية هي التي تجر منافع على أصحابها ولو كانت يسيرة قليلة ، والقاعدة في ذلك " كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا " وعلى هذا أجمع علماء المسلمين .
وتحتال بعض المؤسسات لأخذ هذه الزيادة الربوية عن طريق غطاء أطلقوا عليه " رسوم إدارية " أو " رسوم معاملة " ، وتحريم هذه الرسوم يتحقق بتحقق أمرين أو أحدهما :
الأول : أن تزيد قيمة تلك الرسوم على الخدمات الفعلية المقدمة من الجهة المعطية للقرض .
الثاني : أن تزيد القيمة – أو النسبة – بزيادة طول المدة ، أو تزيد تبعاً لزيادة المبلغ .
فإذا تحقق الأمران أو أحدهما في معاملة قرض : كان قرضاً ربويّاً ، وأما إذا كانت الرسوم حقيقية فعلية ، ولم تزد بزيادة القرض : كان قرضاً حسناً يجوز أخذه .
وهذا قرار " مجمع الفقه الإسلامي " في هذا الشأن :
بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " :
"أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً" انتهى .
" مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤالين رقم : ( 97530 ) و ( 91474 ) .
ثانياً:
عقود التأمين التجاري كلها محرَّمة ؛ لأنها تجمع بين المقامرة والغرر - وانظر جوابي السؤالين ( 39474 ) و ( 8889 ) - واشتراطها في القرض الحسن – إن كان فعلاً كذلك – وجعْل المستفيد منها صاحب المال : لا يجعلها حلالاً ولا يجعل القرض مباحاً .
وانظر فتوى اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم ( 96297 ) .
وعليه : فلا يجوز لكم أخذ تلك القروض ؛ لوجود ما يجعلها قروضاً ربويَّة .
والله أعلم
تعليق