الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز إجراء عملية قيصرية لامرأة توفيت وفي بطنها جنين حي؟

153305

تاريخ النشر : 06-07-2010

المشاهدات : 31085

السؤال

توفيت امرأة وفي بطنها جنين حكم الأطباء بحياته ، فهل يجوز في هذه الحال إجراء عملية قيصرية لاستخراج الجنين ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا توفيت المرأة وكان في بطنها جنين ، فإن رجيت حياته بإخراجه بغير عملية قيصرية وجب إخراجه ، فإن تعذر إخراجه إلا بعملية قيصرية جاز إخراجه استبقاء لحياته ، أما إذا لم ترج حياته لم يجز إجراء عملية قيصرية ؛ لأنه لا فائدة من إخراجه ، بل يُدفن مع أمه من غير عملية .

قال النووي رحمه الله : "ولو ماتت امرأة في جوفها جنين حي قال أصحابنا : إن كان يرجى حياته شق جوفها وأخرج ثم دفنت ، وإن كان لا ترجى حياته فثلاثة أوجه : الصحيح : لا يشق جوفها ، بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن" انتهى من "روضة الطالبين" (2/143) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا هو الصحيح لا سيما في وقتنا الحاضر ، فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مُثْلة ، فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حمل يتحرك أجريت لها العملية فوراً وأخرج الجنين وليس في هذا مثلة إطلاقاً" انتهى من "شرح الكافي" .

وقال رحمه الله أيضاً :
"فإن احتاج إلى عملية ، فله حالات أربع :
الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً ، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية . وإن كان ترجى حياته ، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه ، وإن لم يخرج منه شيء ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله : لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ؛ لأن ذلك مُثْلة ، والصواب : أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة . قال في الإنصاف وهو أولى" انتهى من "مجموع الفتاوى " (11/333) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب