الحمد لله.
لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد ، وذبيحته حلال باتفاق العلماء ، لأن الجنابة لا تمنع التسمية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 74) : " نقل ابن المنذر الاتفاق [ على حل ] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ( وإن كان جنباً جاز أن يسمّي ويذبح ) وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها ؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح . وممن رَخص في ذبح الجنب : الحسن والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ؛ لأنها في معنى الجنب " انتهى من "المغني" (11/ 61) .
والله أعلم .
تعليق