الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك إخوة أشقاء ، وأبناء ابن ، وأبناء بنت ، فإن تركته يرثها أبناء الابن فقط ، ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بأبناء الابن ، ولا شيء لأبناء البنت ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ولا ميراث لهم مع وجود العصبة .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 209) : " فمتى خلّف الميت عصبة , أو ذا فرضٍ من أقاربه , أخذ المال كله , ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (4/ 567) : "ويسقط الإخوة الأشقاء ذكوراً كانوا أو إناثاً باثنين : بالابن وإن نزل ، ويسقطون أيضا بالأب ....... حكاه ابن المنذر إجماعاً " انتهى .
والله أعلم .
تعليق