الحمد لله.
أولاً :
إذا توفي الرجل عن زوجة حامل ، ثم وضعت حملها انقضت عدتها بوضع الحمل بإجماع العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم : (27662) .
ثانياً :
إذا تقرر أن المرأة تخرج من العدة بوضع حملها فهل لها أن تنظر إلى زوجها وتغسله..؟
في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله ، فالمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة : لها أن تنظر إليه وتغسله ...
جاء في "التاج والإكليل" (3/9) : "وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل غسله ، فجائز أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة , ألا ترى أن الرجل يغسل امرأته وليس في عدة منها" انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله : "ولكل واحد من الزوجين ، إن لم تكن الزوجة ذمية : غسل صاحبه ولو كان الموت قبل الدخول ولو وضعت الزوجة عقب موت زوجها ما لم تتزوج... ؛ لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد" انتهى من "كشاف القناع" (2/89) .
وقال النووي رحمه الله : "وإلى متى تغسل زوجها ؟ فيه ثلاثة أوجه ... أصحها : تغسله أبداً وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت ؛ لأنه حق ثبت لها ، فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث ... والثاني : لها غسله ما لم تتزوج ... والثالث : لها غسله ما لم تنقض العدة ؛ لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح" انتهى من "شرح المهذب" (5/114) .
والوجه الثالث في مذهب الشافعية اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه لله .
فقال رحمه الله : مسألة : لو مات زوج عن زوجته الحامل ، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل فهل لها تغسيله؟
الجواب: " ليس لها ذلك ؛ لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه" انتهى من "الشرح الممتع" (5/125) .
والله أعلم
تعليق