الحمد لله.
بعد البحث لم نقف على دليل يدل على أن المستحب حال القيام أن يفرج المصلي بين قدميه بسطة كف ، فإن كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك .
فعن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ عَطَاءٍ أنه سمع أبا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (أَنَا
أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
قَالُوا : مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ
إِتْيَانًا ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ
قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ،
ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ
رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ
كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا .... -ثم ذكر صفة الصلاة ، ولم يذكر هذا
التفريق -
قَالُوا : صَدَقْتَ هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
رواه الترمذي (304) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وأما قول بعضهم : خلوا بين أرجلكم بسطة كف ، فلا أعلم له أصلاً من السنة " انتهى من "مجموع فتاوى" ابن عثيمين (13/29).
غير أن المصلي لا ينبغي له أن يلصق قدميه إحداهما بالأخرى حال القيام ، لأن ذلك ينافي الاعتدال المطلوب في الصلاة ، بل يفرج بينهما تفريجاً معتدلاً ، فلا يبالغ في الضم ، ولا يبالغ في التفريج .
جاء في "فتاوى اللجنة
الدائمة" (5/375) : " لم يرد في السنة المطهرة حديث صحيح صريح يفيد إلصاق القدمين
في حال القيام في الصلاة أو في حال السجود وبناء على ذلك ، فالأصل أن المصلي لا
يتكلف إلصاقاً ولا تفريجاً كثيراً بين رجليه بل يكون معتدلاً " انتهى .
والله أعلم
تعليق