الحمد لله.
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وابنين وبنتا ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج الربع ، لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11
وعند تقسيم التركة تقسم التركة إلى 20 جزءاً متساوياً فيكون :
نصيب الزوج = التركة × 5 ÷ 20
ونصيب البنت = التركة × 3 ÷ 20
ونصيب الابن = التركة × 6 ÷ 20
والله أعلم .
تعليق