الحمد لله.
زوج البنت ليس محرما لزوجة أبيها ؛ لعدم وجود سبب للمحرمية من نسب أو مصاهرة أو رضاع ، إنما المحرمية تكون لأم الزوجة نفسها ، أما زوجة أبيها فلا محرمية بينها وبين زوجها ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 .
قال السعدي رحمه الله :
" دخل في قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية ، فإنه حلال طيب . فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر ، لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 174)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد ، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي وتكشف أمامه ، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله ؟
فأجاب : " زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها ، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها ، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (21 /15-16).
فعلى هذا ، لا يجوز لزوجة الأب أن تضع حجابها أمام زوج ابنة زوجها ، ولا يجوز أن تجلس معه إلا مع وجود محرم أو شخص آخر معهما .
والله أعلم .
تعليق