السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

زواج بني آدم من بناته في أول الخلق

154309

تاريخ النشر : 09-11-2010

المشاهدات : 94665

السؤال

لقد قرأت الفتوى رقم 255 والتي قلتم فيها أن شرع آدم عليه السلام كان يجيز زواج الأخ من أخته.. ولكني لم أجد دليلاً من القرأن على ما قلتم.. فهل هناك دليل من القرأن أو السنة على ذلك؟ لأن الإسلام لا يمكن أن يُبنى على الظنون وأقوال الرجال، ولكن على الأدلة والبراهين.. أسأل الله أن يأجركم على ما تقومون به، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يهدينا وإياكم..آمين.

الجواب

الحمد لله.


خلق الله تعالى آدم أباً للبشر عليه السلام ، وخلق منه زوجه حواء ، ثم انتشر الناس منهما ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات/13 ، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً ) النساء/1.

 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه ، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر ، قال الله تعالى عن ابني آدم عليه السلام : ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) المائدة/ 27 .. الآيات . قال ابن كثير رحمه الله :
" وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف ، أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ، ولكن قالوا : كان يُولَد له في كل بطن ذكر وأنثى ، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر ، وكانت أخت هابيل دَميمةً ، وأخت قابيل وضيئةً ، فأراد أن يستأثر بها على أخيه ، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانًا ، فمن تقبل منه فهي له ، فقربا فَتُقُبِّل من هابيل ولم يتَقَبَّل من قابيل ، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3 /82) .
وروى ابن أبي حاتم : عن ابن عباس قال : " نهي أن تنكح المرأة أخاها تَوْأمها ، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها ، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة ، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة ، وولد له أخرى قبيحة دميمة ، فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أختي . قال : لا أنا أحق بأختي ، فقربا قربانا ، فتقبل من صاحب الكبش ، ولم يتقبل من صاحب الزرع ، فقتله " قال ابن كثير رحمه الله : إسناده جيد .
"تفسير ابن كثير" (3 /83) .
وانظر : "تفسير ابن جيري" (10/206) - "تفسير البغوي" (3 /41) – "تفسير الثعلبي" (ص 732) – "الجامع لأحكام القرآن" (6 /134) – "زاد المسير" (2 /332) –"البداية والنهاية" (1 /103) .
وإذا ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعضهم ، لا سيما عبد الله بن عباس أعلم الناس بتفسير القرآن ، وتتابع العلماء على ما ذكره ، لم يكن هذا من الظن الذي لا يجوز العمل به .
بل أشار ابن كثير في كلامه السابق أنه أمر مقطوع به ، وذلك في قوله : "إن الله شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال".
فقوله : "لضرورة الحال" يقتضي أنه لا يمكن أن يكون الأمر قد وقع بخلاف هذا ، وإلا فكيف جاء سائر الناس ، وكيف تناسلوا ؟ ليس هناك طريق لذلك إلا بتزويج بني آدم لبناته .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب