الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ، الدار ، والمال ، والأرض ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية .
والله تعالى أعلم .
تعليق