الحمد لله.
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (9942) جواز تغسيل المرأة زوجها .
ثانياً :
إذا كانت المرأة غير مسلمة ، فلا يجوز تمكينها من تغسيل زوجها المسلم ولا غيره من النساء المسلمات ؛ لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة تفتقر إلى نية والكافر ليس من أهلها.
قال ابن قدامة رحمه الله : "وإن كانت الزوجة ذمية ،
فليس لها غسل زوجها ؛ لأن الكافر لا يغسل المسلم ؛ لأن النية واجبة في الغسل ،
والكافر ليس من أهلها.." انتهى من "المغني" (2/202) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ويدل على أنها
عبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حيث قال : (اغسلوه بماء وسدر) ، فالغاسل
الذي يغسل الميت ينبغي له أن يستشعر أن الرسول أمره بهذا حتى يكون قائماً بعبادة أي
يمتثل بها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فلا يصح أن يغسل
الكافر مسلماً" انتهى من "شرح الكافي" .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "وأما بالنسبة
لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز ؛ لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر"
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .
والله أعلم
تعليق