الحمد لله.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في معنى الإسراع بالجنازة ، فقال قوم المراد به الإسراع بالمشي وهو ما اختاره النووي رحمه الله ونسبه للجمهور .
قال رحمه الله : "وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه و سلم : (فشر تضعونه عن رقابكم) انتهى من شرح "صحيح مسلم" (7/13) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "تعقبه الفاكهي ؛ بأن
الحمل على الرقاب قد يُعبر به عن المعاني ، كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوباً
فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى
ويؤيده حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (إذا مات أحدكم فلا
تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ولأبي داود من حديث حصين
بن وَحْوَح مرفوعاً : (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله) الحديث" انتهى
من "فتح الباري" (3/184) .
وحديث حصين بن وَحْوَح قد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ، كما ضعفه الذهبي وابن
كثير رحمهم الله.
وقال ابن بطال رحمه الله : قوله : (أسرعوا بالجنازة) إنما أراد تعجيل الدفن بعد
استيقان الموت ، واحتجوا بحديث الحصين بن وحوح : (أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه
الرسول يعوده ، فقال : (إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت ، فآذنوني به وعجلوا
، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) ، وكل ما احتمل فليس يبعد في
التأويل" انتهى من شرح "صحيح البخاري" (3/299) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
الإسراع بالجنازة هل المقصود به الصلاة والتغسيل؟
فأجاب : "المقصود المشي ويدخل ضمناً الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها
وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى" انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/182) .
والله أعلم
تعليق