الجمعة 28 جمادى الأولى 1446 - 29 نوفمبر 2024
العربية

حكم تغسيل النساء للرجال

154619

تاريخ النشر : 20-07-2010

المشاهدات : 68452

السؤال

هل يجوز للنساء أن يغسلن الميت الكبير في السن إذا كان في مكان لا يوجد من يغسله من الرجال؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء ، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ، ولو كان الميت كبيراً في السن ومن المحارم .
والواجب إذا لم يوجد من يغسله أن ييمم ، ولا يدفن من غير طهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم . وهذا قول أكثر أهل العلم ...
فإن مات رجل بين نسوة أجانب ، أو امرأة بين رجال أجانب ... فإنه ييمم . وهذا قول سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر..." انتهى من "المغني" (2/202).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أباه حياً إذا مرض ، أو عندما يأتي الوفاة أحدهما ، وكذلك المرأة هل يجوز لها أن تغسل أمها أو أباها ؟
فأجابوا : "المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال ، لا ابنها ولا غيره ، إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : (لو مت قبلي لغسلتك) ، ولأن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ، والرجل إذا مات يغسله الرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تغسله ، لا أمه ولا غيرها ، إلا الزوجة فيجوز لها أن تغسل زوجها ؛ لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه حينما أوصاها بذلك ، وأما الحي المريض من الأب والأم فيجوز تغسيله لكل منهما ، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/363) .
وأما عن كيفية التيمم ، فقد قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : "... وإن لم يكن ـ ذو رحم محرم ـ لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها.., وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب ، وغيرها بثوب" انتهى من "البحر الرائق" (2/188) ـ بتصرف ـ .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب