الحمد لله.
الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء ، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ، ولو كان الميت كبيراً في السن ومن المحارم .
والواجب إذا لم يوجد من يغسله أن ييمم ، ولا يدفن من غير طهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم . وهذا قول أكثر أهل العلم ...
فإن مات رجل بين نسوة أجانب ، أو امرأة بين رجال أجانب ... فإنه ييمم . وهذا قول سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر..." انتهى من "المغني" (2/202).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أباه حياً إذا مرض ، أو عندما يأتي الوفاة أحدهما ،
وكذلك المرأة هل يجوز لها أن تغسل أمها أو أباها ؟
فأجابوا : "المرأة إذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال ، لا ابنها ولا غيره ،
إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي
الله عنها : (لو مت قبلي لغسلتك) ، ولأن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله
عنها ، والرجل إذا مات يغسله الرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تغسله ، لا أمه ولا غيرها
، إلا الزوجة فيجوز لها أن تغسل زوجها ؛ لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت
زوجها أبا بكر رضي الله عنه حينما أوصاها بذلك ، وأما الحي المريض من الأب والأم
فيجوز تغسيله لكل منهما ، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر" انتهى
.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/363) .
وأما عن كيفية التيمم ، فقد قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : "... وإن لم يكن ـ ذو
رحم محرم ـ لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها.., وكذا إذا مات رجل بين النساء
تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب ، وغيرها بثوب" انتهى من "البحر الرائق" (2/188) ـ
بتصرف ـ .
والله أعلم
تعليق