الحمد لله.
السنة أن يكفن الميت في ثياب بيض ؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ) رواه أبو داود (3878) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ) رواه الترمذي (2810) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ ) رواه البخاري (1264) ، ومسلم (941) .
قال النووي رحمه الله : “بيض” دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه” انتهى من “شرح مسلم” .
فإن كُفن بغير الثياب البيض جاز مع الكراهة .
قال النووي رحمه الله : “ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة” انتهى .
وفي “الموسوعة الفقهية” (13/238) : “كما يكره التكفين بمزعفر , ومعصفر , وشعر , وصوف مع القدرة على غيره ؛ لأنه خلاف فعل السلف” انتهى .
والله أعلم
تعليق