الحمد لله.
أولا :
قد أوجبت الشريعة على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف بحسب وُسْعِه وقدرته، ولم تلزم الزوجة بنفقة نفسها ولو كانت غنية ، إلا برضاها وطيب نفس منها ، فيكون على سبيل التبرع والمواساة لزوجها .
وقد كان فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).
قال النووي في "شرح مسلم" (8/184): " فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع " انتهى.
وينظر في تفصيل ذلك جواب السؤال رقم: (3054).
ثانيا :
لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته إلا ما تطيب به نفسها، وما أخذه بغير ذلك كان سحتاً ، وراجعي في ذلك جواب السؤال رقم : (112032)، ولمعرفة ما يوصى به الزوجان في مثل هذه الأمور يمكن الاطلاع على جواب السؤال رقم : (126316) .
ثالثا:
إذا أنفق الزوج على زوجته من ماله بالمعروف فليس من حقوقها عليه أن يُعرِّفها مقدار ما معه وما يدخره من مال، وكيف يخطط لنفقاته ومصروفاته ونحو ذلك.
رابعا: في حال بذل المرأة لراتبها في نفقات الأسرة، فمن حقها أن تعرف أين وكيف يُنفق مالها، ونسبة ما تتحمله من الميزانية الشهرية للبيت ونحو ذلك، ويتأكد هذا إذا طالبت به، وإلا فمن حقها أن تمتنع عن النفقة أصلا.
والله أعلم .
تعليق