الحمد لله.
إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وأعماما لها وأخوالا ، فإن التركة تقسم كما يلي:
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) النساء/12 .
وللأعمام : الباقي ، تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء للأخوال ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .
ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى 12 جزءً متساوياً ، يكون للزوج منها 3 ، وللبنات 4 ، وللأعمام 1 .
فإذا كانت التركة 100000 .
فنصيب كل بنت = 22.222 .
ونصيب الزوج = 25000 .
ونصيب الأعمام = 8.333 .
والله أعلم .
تعليق