الحمد لله.
أولاً:
يتم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول ، فإن قال ولي المرأة : زوجتك فلانة ، وقال الزوج : قبلت ، تم بذلك عقد النكاح ، فإذا وجد شاهدان أو تم الإعلان فعقد النكاح صحيح .
ولا يشترط للإيجاب والقبول صيغة معينة ، بل كل ما يدل على ذلك مما تعارف عليه الناس انعقد به عقد النكاح .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : سمعتُ كثيراً من صيغ العقد ، منها كلمة " أنكحتُك " ، و " ملَّكتك " و " زوَّجتك " ، فما هو الصحيح ؟ .
فأجابوا :
"كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح : يصح عقد الزواج به ، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء ، وأصرحها : " زوَّجتك " و " أنكحتُك " ، ثم " ملَّكتُك " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 82 ، 83 ) .
وعلى هذا ، فإذا كان العرف عندكم أن قول ولي المرأة : قبلت أن أعطيه أو : أعطيناكم ، بمعنى قوله : زوجتك ، ثم قبلت أنت ، فعقد النكاح قد تم بهذا .
وانظر جواب السؤال رقم : (131337) .
ثانياً :
عدم تسمية المهر لا يؤثر في صحة عقد النكاح ، فقد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على جواز عقد النكاح بدون تقدير مهر .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 39 / 151 ، 152 ) :
"المهر واجب في كلّ نكاح ؛ لقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) النساء/ 24 ، فقد قيَّد الإحلال به ، إِلّا أَنَّ ذِكرَ المهرِ في العقد ليس شرطاً لصحّة النّكاح ، فيجوز إخلاء النّكاح عن تسميته باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/ 236 ، فحكم بصحّة الطّلاق مع عدم التّسمية ، ولا يكون الطّلاق إلّا في النّكاح الصّحيح ..." انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدِّر لها مهراً : صح النكاح ، ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلَّقها قبل الدخول : فليس لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 62 ، 63 ) .
وعلى هذا ؛ فلا إشكال في صحة عقد النكاح ، ويثبت للمرأة المهر الذي يتم الاتفاق عليه ، فإن حصل نزاع فلها مهر مثلها من النساء .
والله أعلم
تعليق