الحمد لله.
ثبت في السنة الأمر بالأكل والشرب باليمين ، والنهي عن فعل ذلك بالشمال ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) . رواه مسلم ( 2020 ) .
وعَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ) . رواه مسلم ( 2019 ) .
فإن احتاج الإنسان أن يستعمل يديه معا ، فلا حرج ، لما ورد من شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القربة والدلو ، وذلك يحتاج إلى اليدين غالبا . ولهذا رخص أهل العلم في استعمال اليدين عند الحاجة .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة : لم يكره " انتهى من "المجموع" ( 1 / 316 ) .
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه ) : " وقال بعض المفسرين : الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن .
وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد .
وقال عليّ رضي الله عنه : الأكُفّ أنْظَفُ الآنية .
ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان ، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب : فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار" انتهى من "تفسير القرطبي" ( 3 / 253 ، 254 ) .
وينبغي إذا حملت الفنجان باليدين أن يكون اعتمادك على اليمنى ، مع دعم اليسرى ، لا العكس ، حتى لا تكون اليسرى هي الأصل واليمنى تبع .
والله أعلم .
تعليق