الحمد لله.
إذا مات المسلم وهو على جنابة أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء ، غُسلت كما يُغسل غيرها من الأموات .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلاً واحداً , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر: لم يقل به غيره " انتهى من "شرح المهذب" (5/123).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف , ولم يبق عليهما عبادة واجبة , وإنما الغسل للميت تعبد , وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة , وهذا يحصل بغسل واحد , ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له , كما لو اجتمع الحيض والجنابة " انتهى من "المغني" (2/168) .
لكن لو خرج من الحائض والنفساء بعد تغسيلها وقبل تكفينها دم وجب إزالته بالماء ، ولا يجب إعادة الغسل .
قال النووي رحمه الله : " إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف , وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة " أصحها: لا يجب شيء; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف " .." انتهى من " شرح المهذب " (5/138)
واختار أبو الخطاب ـ من الحنابلة ـ أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث" انتهى من " الكافي".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ذكره أبو
الخطاب رحمه الله أقرب للصواب؛ لأنه ليس هناك ما يوجب غسل الجنابة ، كل الأحداث
التي تخرج بعد الموت لا توجب الغسل ، وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح
أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل، فإنه يُغسل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ "
انتهى من " الشرح الكافي ".
والله أعلم
تعليق