الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم البيع في قبو المسجد ؟

156898

تاريخ النشر : 26-01-2011

المشاهدات : 47645

السؤال

ما حكم البيع في قبو المسجد ، وهذا القبو هو مكان لتحفيظ القرآن ، والبيع أحيانا يكون ريعه للتحفيظ ، وأحيانا للبائعات ، هل يدخل من ضمن البيع في المسجد ؟ وماذا تفعل من باعت هناك في القبو ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل أن كل ما كان تابعا للمسجد من غرف أو قبو أو رحبة له ، بحيث يكون داخلاً في سور المسجد : فهو من المسجد ، ويأخذ حكم المسجد ؛ فلا يجوز فيه البيع والشراء فيه ؛ لما رواه الترمذي(1321 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، صححه الألباني في الإرواء ( 1295 ) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
فأجابت : " لا يجوز البيع والشراء ، ولا الإعلان عن البضائع ، في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" ، وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " .
أما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد ، والقول فيها كالقول في القاعة ، أما إن كانت خارج سور المسجد ، ولو كانت أبوابها فيه ، فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ، ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 287)
ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت نية الواقف الذي بنى المسجد أن هذا القبو ليس من المسجد ، فهنا لا يأخذ حكم المسجد ، ويجوز فيه البيع والشراء.
جاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في جواب سؤال مشابه: " ... أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد , فإنه لا يكون له حكم المسجد" انتهى مختصراً من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10 / 221 ).

وعليه : فالواجب على البائعات عدم البيع في قبو المسجد ، إلا بالشرط المذكور ، ويمكن أن يبيعوا في مكان آخر مناسب لذلك .
وأما من باعت قبل معرفتها بالحكم : فبيعها صحيح ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .
فله ما سلف أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر "تفسير السعدي" (116) .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض الناس، فما حكم المال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟ .
فأجاب :
" حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه .
وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت ، يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه، وعدم العودة إليه، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى ، فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف ، وعليه الحذر من ذلك مستقبلا ؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/87) .
وينظر : جواب السؤال رقم(112149).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب