الحمد لله.
لا يخلو هذا الشرط الموضوع - من جهتك - على زوجك من حالين : فهو إما أن يكون وضع عليه عند عقد الزواج ، أو يكون بعد حصول العقد وليس مقترناً بالعقد .
أما في الحال الأولى : فإن الشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة - مثل أن تشترط ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها - : هي شروط صحيحة ، وقد ذهب الجمهور إلى عدم وجوب وفاء الزوج بها ، ولكنَّ الصحيح أن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة : أنه يجب الوفاء به ، وإذا لم يف به الزوج : كان للزوجة طلب الطلاق ، وتستحق كامل حقوقها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعى ، وأحمد بن حنبل .
وليُعلم أن للزوجة أن تُسقط هذا الشرط عن زوجها فتبرأ ذمته منه ، ولا يُلزم بالطلاق إذا لم يلتزم بشرطها ، وليس للزوجة أن تطالب بشرطها مرة أخرى .
وأما الحال الثانية – والظاهر أنها حالتك - : فهو أن
يكون الشرط الذي فيه نفع للزوجة وفائدة لها وضعته الزوجة بعد تمام العقد – ومن باب
أولى بعد مرور سنوات على الزواج – وتكون علَّقت الشرط على الطلاق ، ووافق الزوج ،
وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحال الأولى ، بل هو وعد من الزوج ليس أكثر ، فإما
أن يوفي بوعده ، وإما أن لا يفعل ، ولا يترتب عليه حكم قضاءً ، وهو إن رأى أن مصلحة
الأسرة في عدم الوفاء بوعده بالتطليق : فنرجو أن يكون مأجوراً بعدم وفائه به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ، ولا يستحب .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 111 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إذا قال الزوج : سأرسل ورقة الطلاق ، أو سأطلقك ، أو الورقة التي يفهم منها ورقة
الطلاق : فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعاً له ، ولا يقع عليه بذلك طلاق ، فلو أراد
أن يرجع عن نيته هذه : فلا حرج عليه .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 311 ) .
وعليه : فلا يقع طلاق بعدم التزام زوجك بالشرط ، والأفضل ألا يفي بوعده ؛ لما يترتب
على الطلاق من مفاسد متعددة .
وانظر – للمزيد - جوابي السؤالين (
49666 ) و ( 95225 ) .
والله أعلم
تعليق