الحمد لله.
ليس مجرد سوء التفاهم بين الزوجين ، أو حصول بعض ما يستكره من الأخلاق ، يكون دافعا صحيحا لطلب الطلاق ؛ وذلك أن الأمر في أوله لا بد وأن يعتريه بعض التنغيص ؛ لاختلاف الشخصيتين ، وكون كل واحد من الزوجين ربما كان يؤمل في أحسن من ذلك ، ويرغب فيما هو أرضى لنفسه في أمر من أعظم أمور حياته ، والذي هو مشروع العمر .
فإن كان ما يحدث هو من الاختلاف الذي يمكن احتماله ، واعتاد الناس مثله : فينبغي للمرأة العاقلة أن تتأنى في طلب الطلاق ، والسعي فيه ، لأنه أمر مرغوب عنه في الشرع من حيث الأصل ، وإنما شرع لحاجة العباد إليه ، فينبغي أن يقتصر به على أضيق نطاق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/293) .
وينظر جواب السؤال رقم (131271) .
فإذا تبين لك بعد ذلك كله استحالة العشرة معه لخلقه
غير المرضي ، أو لعدم حصول التفاهم بينكما ، وأبيت إلا طلب الطلاق ، فإن طلقك
مباشرة : فلك نصف المهر المسمى في العقد ، ويدخل في ذلك كل ما يعد من المهر عندكم ،
واتفقتم عليه وعلى قدره .
وإن أبى ، فله عند ذلك أن يمتنع عن فسخ النكاح حتى يسترد كل ما أعطاك إياه.
وأما دهان الشقة فلا علاقة لك به أصلا ، وسواء أكان هو
الذي استعجل أم استعجلت أنت ، وسواء كانت الفرقة من ناحيتك ، أو من ناحيته هو ، فلا
علاقة لك بشقته ، وما أنفقه فيها ، أو وما جهزه من أثاث ، فكل هذا يلزمه هو ، ولا
تتحملين شيئا منه .
وإذا استحكم الخلاف على شيء بينكما فالذي يفصل في الأمر حينئذ هو القاضي الشرعي .
وينظر جواب السؤال رقم : (34579) .
والله تعالى أعلم .
تعليق