السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

عمل لوالده توكيلا عاما ، ويخشى أن يطلق زوجته عليه

159276

تاريخ النشر : 28-12-2010

المشاهدات : 24762

السؤال

أعيش في الامارات منذ عشر سنوات وتزوجت منذ خمس سنوات وبعد زواجي بفترة قليلة في مصر اجريت توكيل عام لوالدي لكي يقوم بتصريف كل اموري وانا غير متواجد في بلدي من بيع وشراء وخلافه من الامور الدنيوية . ولكن فوجئت ان من حق والدي ان يطلقني من زوجتي طالما لديه توكيل عام مني انا . فهل هذا صحيح وهل هذا يجوز فانا عملت له هذا التوكيل للاسباب التي ذكرتها اعلاه وليس للزواج والطلاق . وانا الان أريد ان افسخ هذا التوكيل العام ولكن لا اجرؤ ان افاتح والدي في هذا الموضوع نظرا لحساسيته الشديدة تجاه هذه المواضيع . والسؤال الاهم نفرض ان والدي لا يطيق زوجتي مثلا وقام بتطليها مني دون علمي انا، بناء على التوكيل العام فهل يقع الطلاق. ام لا ؟ وماذا افعل لكي لا اقع في عقوق الوالدين. جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.


- المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها ، ومراعاة المقصود والنيات في العقود واعتبار القرائن وشواهد الأحوال في الدعاوى والحكومات من أصول الفقهاء المعتمدة التي تقوم عليها الفتوى .
قال ابن القيم رحمه الله :
" هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟
قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته ، بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تارة وحراما تارة أخرى باختلاف النية والقصد ، كما يصير صحيحا تارة وفاسدا تارة باختلافها " انتهى من"إعلام الموقعين" (3 /109)
فمن الناحية الشرعية : إذا كان مقصودك بالتوكيل العام الذي عملته لأبيك التفويض في قضايا البيع والشراء وما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية ، ولم تقصد التفويض العام في كل شيء فالوكالة على قصدك ، ولا يقع الطلاق إذا طلق عليك ؛ لأنك لم تطلق ، ولم توكل من يطلق عليك في الحقيقة ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : " الطلاق عن وطر " ذكره البخاري تعليقا (5/2017) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" بَيَّن ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه ، لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (33/ 61)
- إذا لم يكن هناك ما يريب من جهة والدك ، فلا بأس أن تبقي توكيلك على ما هو عليه ، وإن كنت لو سألتنا في أول الأمر قبل أن تفعل ، لقلنا لك : لا تفعل ، وليس من بر الوالد في شيء أن تعمل له توكيلا عاما عنك ، أما وقد فعلت ، فلا تتعجل في إلغائه بدون مبرر ، وتلطف في ذلك الأمر ، قدر طاقتك .
لكن إن ظهر من والدك ما يريبك ، كأن تراه يتصرف في أملاكك بدون إذنك ، أو يريد أن يعطي مالك لغيرك ، أو نحو ذلك ، فلك أن تفسخها مباشرة ، حتى ولو لم يأذن هو ، أو يرض بذلك ، وتوثق ذلك الفسخ في الجهات الرسمية ، وليس ذلك من العقوق أو الإساءة إلى والدك في شيء.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (4 /250) .

ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك الأمر ليعرفوك بالإجراءات الواجبة عليك حيال ذلك ، أو يقترحوا عليك صيغة لتوكيل خاص ، في الأمور التي لا تتضرر بتصرف الوالد فيها نيابة عنك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب