الحمد لله.
تقدم في جواب سؤال رقم (159418) أن تكبيرات الجنازة أربع وكلها أركان.
وعليه ؛ فإذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات ناسياً لم يتابع وينبه وجوباً ، فإن عاد وكبر الرابعة صحت صلاته ، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة ثم السلام .
قال البهوتي رحمه الله : "فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات ، وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .
روى البخاري ـ باب التكبير على الجنازة ـ قَالَ
حُمَيْدٌ : (صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ
سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ،
ثُمَّ سَلَّمَ) .
قال الحافظ رحمه الله : " وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على
جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياً ، فقالوا : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً ، فقال :
صفوا فصفوا ، فكبر الرابعة.." انتهى من "فتح الباري" (3/202) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كبر الإمام
ثلاثاً وسلم فماذا ينبغي على المأموم ؟
فأجاب : "يجب عليه أن ينبهه .
السائل : إذا لم ينبه ؟
الشيخ : إذا لم ينتبه يكبر المأموم ويحصل به فرض الكفاية " انتهى من "الشرح الكافي"
.
والله أعلم
تعليق