الحمد لله.
أولاً :
إذا كان الاتفاق الذي يتم بين الشركة وبين الموظف بها كما هو مذكور في السؤال ، فهذه المعاملة ربا محرمة . وبيان ذلك :
اشتراط الشركة على الموظف أن يدفع إليها ثلاثة أرباع القرض مضافاً إليه فائدة قدرها 6.25% ، فهذا شرط محرم .
وقد اتفق العلماء على أن اشتراط أي زيادة في القرض تحول المعاملة إلى ربا محرم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) .
وإذا كانت الشركة تعطي الموظف ربع المبلغ هدية ، ثم
ترجع لتسترده منه أو بعضه عن طريق الربا ، فهذا تصرف عجيب .
فما دامت الشركة لن تأخذ أكثر من المبلغ الأصلي الذي دفعته للموظف ، فتصحيح هذه
المعاملة سهل ، فتلغي الشركة الهبة التي تمنحها للموظف وهي ربع المبلغ ، وتلغي
مقابل ذلك الفائدة التي تأخذها على باقي المبلغ .
فإذا فعلت الشركة ذلك ، فقد حصل المقصود للطرفين (الشركة والموظف) وكانت المعاملة
قرضاً حسناً ، وكانت مباحة .
ثانياً :
فإذا صححت الشركة هذه المعاملة ، فلا حرج على الموظف في استلام المبلغ من البنك ،
لأن البنك في هذه الحالة هو مجرد وكيل عن الشركة في دفع المبلغ إلى الموظف .
لكن ... نظراً للمعاملة الربوية بين الشركة من جهة وبين البنك من جهة أخرى ينبغي
للموظف عدم الدخول في هذه المعاملة إلا إذا كان محتاجاً إليها ، فإن أمكن الاستغناء
عنها فهو أفضل .
والله أعلم
تعليق