الحمد لله.
لا يجوز للرجل أن يمزح مع امرأته بألفاظ الطلاق ، فإن شأن الطلاق أعظم من هذا ، وإذا تكلم الرجل بالطلاق ، وقع طلاقه ، جاداً كان أم هازلاً .
فقد روى أبو داود (2194) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (2061) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (44038) .
ولا يختلف الحكم بكونك نطقتها بالعامية أو بغيرها ، فكلها ألفاظ للطلاق .
فإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ، سواء قالها بالقاف أو بالهمزة ، فهذا طلاق صريح يقع به الطلاق .
لكن .. إذا قال الرجل : قصدت إنها طالق لو فعلت هذا الفعل .
فإن وصل الأمر إلى القاضي حكم بوقوع الطلاق ، لأن القاضي يحكم بالظاهر ، والله تعالى يتولى السرائر .
أما إذا لم يصل الأمر إلى القاضي وصدقته المرأة في نيته تلك فلا يقع بذلك طلاق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح "زاد المستنقع" :
"قوله : وإن قال : أنت طالق ، وقال : أردت إن قمت ، لم يقبل حكماً .
هذه مسألة مهمة إذا قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت إن قمت ، أو إن كلمت زيداً ، فادعى أنه نوى الشرط بقلبه ، يقول المؤلف : "لم يقبل حكماً" وعُلم منه أنه يُدَيَّن فيما بينه وبين الله ، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق ، إلا إن حاكمته عند المحكمة وقال القاضي : أنت ما قلت : إن قُمتِ ، وأنا أحكم عليك بالظاهر ، والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع ، فتطلق زوجتك .
أما إذا صدقته المرأة ، وقالت : نعم ، الرجل أراد إن قمت ، ولكن لم يتكلم به ، فإن قوله يكون مقبولاً ، والمرافعة حرام .
لكن إن غلب على ظنها أنه كاذب فإنه يجب عليها أن ترفعه للحاكم ، وإن ترددت فهي مخيرة ، والأولى أن تتركه ، لأن الطلاق مكروه" انتهى من"الشرح الممتع" (13/130 ، 131) .
وعلى هذا ، فإن كانت نيتك أن زوجتك إن ضربتك فسوف تقول
لها : أنت طالق ، فلا يقع بهذا طلاق ، أما إذا لم يكن هذا في نيتك ، فقد وقع بذلك
الطلاق .
والله أعلم
تعليق