الحمد لله.
روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والمقصود منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وَجْهٍ تعرّض به نفسها إلى كشف عورتها .
وهذا الحكم يشمل كل مكان يخشى فيه على المرأة أن ترى عورتها أو تتعرض للسفهاء ، وما أكثر هؤلاء في زماننا هذا ، وخاصة في المحال التجارية .
وقد ذكر أنه يوجد ببعض هذه المحال التجارية في غرفة تبديل الملابس والمقاسات كاميرات خفية ، ومرايا مزدوجة ، تكشف من خلف تلك المرايا .
فعلى هذا ، ينبغي للمرأة المسلمة أن تحافظ على نفسها ولا تخلع ثيابها في مثل تلك الأماكن .
ويمكنها معرفة المقاس بأن تحضر من ثيابها ما تقيس عليه الثياب التي تريد شراءها ، أو تستأذن البائع أو صاحب المحل في أن تذهب به إلى البيت لمعرفة المقاس .. ونحو ذلك .
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :
هل يجوز للمرأة أن تقوم بتغيير ملابسها في محل الخياطة أو بقياس الملابس في الغرف المخصصة في المحلات العامة ؟
فأجاب :
" فالواجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على كرامتها وعرضها أن يمس بأي سوء ، ولاسيما إذا خرجت من بيتها ، فإن الأسواق والمحلات ميادين ومراتع لشياطين الإنس والجن ، ومحلات الخياطة من أخطر الأماكن على المرأة فتنة ؛ لأن العاملات فيها غير مأمونات في الغالب ، فلا يؤمن أن يقمن بتصوير المرأة كاسية أو عارية ، ولا يخفى أن آلات التصوير قد بلغت مبلغاً خيالياً في الدقة ، بحيث يمكن تصوير من يراد تصويره من غير شعور منه ، وعلى هذا فلا يجوز للمسلمة التي تخاف ربها، وتغار على نفسها أن تخلع ثيابها في هذه المواقع المشبوهة، بل لا يؤمن أن تتواطأ بعض العاملات مع بعض الفجرة ، بحيث يحضر للمشغل وتهيأ له الأسباب للوصول إلى ما يطمع فيه ، من اصطياد بعض من يمكن خداعها والتغرير بها والمكر بها بشتى الطرق التي قد مهر فيها أولئك الفجرة ، فلتتق الله المسلمة ، ولتحذر من أن تقع في شباك الفجرة والفاجرات ، ولا تحسن الظن بكل أحد فتقع في المحذور بسذاجتها ، فإن هذه الأماكن لا يصح إحسان الظن بأهلها ، ففي الغالب ليس فيهم ما يوجب حسن الظن بهم ، بل قد اجتمعت فيهم الأسباب التي توجب سوء الظن بهم وشدة الاحتراز منهم " انتهى .
www.islamselect.com/print/81629
والله أعلم .
تعليق