الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (135380) أن القاتل خطأً لا يرث من المقتول شيئا ، عند جمهور العلماء .
قال ابن باز رحمه الله :
" لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) رواه النسائي في "الكبرى" (6367) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5422)" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20 /261) .
وعليه : فإن كان الزوج هو المتسبب في القتل فإنه لا يرث شيئا ، وتصير التركة كلها ومعها الدية للأب : السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ، ولا شيء للأخوات الشقيقات .
لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في حال وجود الأب بإجماع العلماء .
أما إن كان المتسبب في الوفاة غير الزوج ، فللزوج النصف ، وللأب باقي التركة (السدس + الباقي) ، ولا شيء للأخوات الشقيقات .
والله أعلم .
تعليق