الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك أما وزوجة وأخاً شقيقاً وثلاث أخوات شقيقات ، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة : الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.
و للأم السدس ، لوجود الإخوة ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
والباقي من التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والله أعلم
تعليق