الحمد لله.
من باع شيئاً على شخص آخر ، وقبض ثمنه كاملا ، ثم أراد أن يشتريه ممن اشتراه منه : فلا بأس بذلك ولا حرج ؛ لانتفاء شبهة الربا ، سواء اشتراه بأقل مما باعه أم بأكثر أم بمثله .
قال البهوتي رحمه الله :
" باع السلعة - وقبض ثمنها - ثم اشتراها : فيصح ; لأنه لا توسل به إلى الربا ". انتهى من " كشاف القناع " (3/186) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو اشتراه - بعد قبض ثمنه – بأقل : فلا بأس ، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو . مثاله : باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ، ولما تمت السنة قبض عشرين ألفا ، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا ، فهذا جائز ؛ لأن الحيلة منتفية هنا ، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس " انتهى .
" الشرح الممتع " (8/217) .
أما إذا كان المشتري الأول لم يدفع ثمن ما اشتراه : فلا يحل أن يبيعه على من اشتراه منه ، لئلا يقع في محذور بيع العينة الذي سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (105339) .
والله أعلم .
تعليق