الحمد لله.
الموظف والأجير الذي تعاقد مع غيره للعمل بأجرة شهرية ، ثم قام بعمله على الوجه المطلوب منه ، فإنه يستحق أجر الشهر كاملاً غير منقوص .
وتوقفه عن العمل في بعض الأيام بسبب من صاحب العمل ، أو بسبب إجازة رسمية من الحكومة ، لا يبطل حقه في أجرة هذا اليوم ؛ لأن العرف جار على أن الموظف لا يعمل في أيام الإجازات والعطل الرسمية .
وقد نص الفقهاء من مختلف المذاهب على أن الأجير الخاص يستحق الأجرة لقاء تفرغه للعمل ولو لم يعمل حقيقةً .
جاء في " درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/387) :
" الْأَجِيرُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ ، وَلَا يُشْرَطُ عَمَلُهُ بِالْفِعْلِ ...، وَمَعْنَى كَوْنِهِ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ أَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ ، وَيَكُونَ قَادِرًا ، وَفِي حَالِ تُمَكِّنُهِ مِنْ إيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ". انتهى .
وقال أبو الحسن الماوردي :
" الأجيرُ في العمل إِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى مُسْتَأْجِرِهِ ، فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، اسْتَحَقَّ أُجْرَتَهُ ". انتهى من "الحاوي الكبير" (16/663) .
وقال الشيخ مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (11 /30) : " وَيَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ ، عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ ؛ لِأَنَّهُ بَذلَ مَا عَلَيْهِ ". انتهى .
وأما إذا كان المقصود من السؤال : الحصول على مكافأة أو منحة مالية من صاحب العمل بسبب عيد الشكر ( وهو عيد وطني عند الأمريكيين ) ، فلا حرج في ذلك أيضاً ، ولا يعد ذلك مشاركةً ولا إقراراً للاحتفال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم ، فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها .
وقال: " لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ". انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).
وينظر جواب السؤال (85108) .
والله أعلم
تعليق