الحمد لله.
أولاً :
ستر العورة شرط لصحة الصلاة ، فمن صلى كاشفاً لعورته مع القدرة على سترها لم تصح صلاته .
وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها .
وينظر لمزيد الفائدة جواب سؤال رقم (10995) ، (135372) .
ثانياً :
من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة كستر العورة ، أو أخل بركن من أركانها كقراءة الفاتحة جاهلاً بالحكم غير قاصد للمخالفة فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء ما مضى ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ...) رواه البخاري (793) ومسلم (397) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله (والذي بعثك بالحق لا أحسن غير
هذا) ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق ، فهو مأمور بها أن يصليها في
وقتها ، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته
، لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه ، وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة ، لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم .
وكذلك المستحاضة قالت له : إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة
فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ، ولم يأمرها بقضاء ما تركته..." انتهى من "مجموع
الفتاوى" (21/430) .
والله أعلم
تعليق