الحمد لله.
الواجب على المصلحين بين الطرفين أن يحاولوا مع كل طرف ألا يركب العناد ، ولا يقصد المضارة بالطرف الآخر ، فهذا أمر محرم عليهما .
وعليك أن تبين للزوج أنه لا يحل له أن يستغل ظروف زوجته ، ويقصد المضارة بها ، وأنها إذا كان لها عذر شرعي فلا وجه لتعنته معها ، بل من حقها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، ما دام أن هناك عذرا أو داعيا إلى ذلك .
ولا بأس أن تحاولوا إقناع الزوجة أن تفتدي نفسها منه بما يمكنها ، ولا بأس أن تتكلف شيئا من مالها ، إن كان ذلك في مقدورها ، حتى تتخلص منه ، ولا تتعطل عما ينفعها من الزواج بغيره ، وهي في هذه السن التي تحتاج فيها إلى الزواج .
فإن تعذر ذلك كله ، فالذي يظهر : أنه إذا كان هناك عذر شرعي يبيح لها طلب الخلع أو الطلاق ، وحكم لها بذلك من اطلع على حقيقة الحال ، وكان على معرفة بالشرع ، فيقع الطلاق حينئذ .
وعلى هذا ، فيرجع إلى إمام المسجد ، أو مدير المركز الإسلامي ، في مدينتكم ، ليقوم بدور القاضي الشرعي ، ويشهد على ذلك ، خاصة وأنه يسهل هذا الأمر عليهم عدم وجود أوراق رسمية للزواج القائم .
ويكون حكم إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي نافذاً على الطرفين .
والله أعلم .
تعليق