الحمد لله.
أولاً :
شفاك الله وعافك مما أصابك وابتلاك .
ثانياً :
الدم نجس ، وإزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة ، فإن أمكنك إزالتها وجب عليك ذلك وإن عجزت عن إزالتها أو كانت هناك مشقة ظاهرة ، فلا حرج عليك أن تصلي على حالك ؛ لقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) سورة البقرة/185.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (87851) و (12720) .
ثالثاً :
إذا عُدم الماء أو وجُد إلا أنك لا تقدر على تحصيله، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تصلي بالتيمم؛ لقوله تعالى: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) المائدة/6 .
أما مع وجوده والقدرة على تحصيله ولو بالشراء إذا كان يباع بثمن مثله، لم يجز لك التيمم؛ لأنك واجد للماء .
قال النووي رحمه الله :
" إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلاف " انتهى من "شرح المهذب" (2/292) .
رابعاً :
لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ولو كان عادماً للماء؛ وذلك لوجود البدل وهو التيمم قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) سورة المائدة/6 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة ( حتى يخرج وقتها ) حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره فيصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " انتهى من " فتاوى نور على الدرب" .
خامساً :
لا بأس بالتبول قائماً، والأفضل أن يبول الإنسان جالساً؛ لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (14629) .
سادساً :
الواجب في الاستنجاء هو إزالة النجاسة، سواء كان بالجدار أو الأحجار أو المناديل أو الخرق أو الماء .
قال الشربيني رحمه الله : " ويسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره..ويأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه.." انتهى من "مغني المحتاج" (1/165) .
ثامناً :
لا بأس أن تصلي بأصحابك على ما تقدم من حالك، إذا اتقيت الله ما استطعت ، والأولى أن يصلي غيرك . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (60375) .
والله أعلم
تعليق