الحمد لله.
يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفاً، وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحياناً، فإذا صحت الصلاة بالنعال، صح الطواف والسعي من باب أولى، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (69793).
والأولى والأفضل أن لا يطوف بنعاله، حتى لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة، فيؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد وتقذيره.
وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعى بنعليه لوجود جروح في قدمه، ونحو ذلك، فلا حرج عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا رواه أبو داود (555) وصححه الشيخ الألباني رحمه.
للحصول على تفاصيل أكثر، يُرجى الاطلاع على الإجابات التالية: (219643، 376636، 283119، 49034).
والله أعلم
تعليق