السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

يلبس جوربا على رجله الصناعية أثناء الطواف

283119

تاريخ النشر : 26-01-2020

المشاهدات : 6784

السؤال

أنا أود القيام بأداء العمرة في هذا الشهر إن شاء الله تعالى، وأعجبني كثيرا ما ورد من نصائح ومعلومات في صفحتكم الإسلاميه. وسؤالي هو: أنا مجهز بعضو اصطناعي خلفا لرجلي التي بترت أثر مرض أصابني، فهل من الممكن ارتداء جوارب فوق العضو الاصطناعي، أي أقوم بتغطيته عندما أكون محرما في العمرة؛ وهذا لحمايته، ولصرف نظر الناس، علما بأني أبقي على رجلي الصحيحة في حالتها الطبيعية بدون تغطية ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في لبس الجورب على الرجل الصناعية أثناء الإحرام بالعمرة أو الحج، ولا تلزم الفدية ما دام الجورب لا يغطي شيئا من البدن؛ وأما القدم الصناعية فلا يتعلق بها شيء من أحكام الطهارة، ولا اللباس في المناسك، ونحو ذلك.

فإن غطى شيئا من البدن، كطرف الساق أو الركبة، لزمت الفدية.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507): "مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا: جَازَ ، وَفَدَى " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لفاعل المحظورات ثلاث حالات:

الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.

الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية، فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية .

الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه، ولا فدية" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433).

والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة .

ونسأل الله أن ييسر لك العمرة ويتقبلها منك.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (97450) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب